للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٢ - وأن التخصيص يحتاج إلى دليل يدل عليه لعموم اللفظ، ولا دليل يدل على التخصيص، فلزم أن يعمَّ.

الوجه الثاني: يفهم من الحديث من لفظه أنه يصح عقد المرأة النكاح لنفسها إذا أذن لها وليها (١).

مناقشة الوجه الثاني:

أن هذا اللفظ خرج مخرج الغالب، وأن هذا المفهوم لا يعارض العموم في قوله: «لا نكاح إلا بولي» المنطوق (٢).

الوجه الثالث:

أن الحديث ضعيف؛ فقد ضعفه البخاري وأسقط روايته (٣).

مناقشة الوجه الثالث:

لم يتكلم فيه أحد من المتقدمين إلا البخاري وحده؛ لأحاديث انفرد بها، ومثل هذا لا يرد به الحديث، ولهذا كان المشهور عن أئمة الحديث تصحيحه (٤).

الدليل التاسع:

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تزوج المرأةُ المرأةَ، ولا تزوج المرأةُ نفسَها؛ فإن الزانية هي التي تزوِّج نفسَها» (٥).


(١) المغني، لابن قدامة (٩/ ٣٤٦).
(٢) المغني، لابن قدامة (٩/ ٣٤٦).
(٣) الاختيار لتعليل المختار (٣/ ٦٦).
(٤) شرح الزركشي (٥/ ١٨).
(٥) رواه ابن ماحه في سننه (٢/ ٤٢٩)، كتاب النكاح، باب لا نكاح إلا بولي، ح (١٨٢)، وصححه الألباني دون الجملة الأخيرة: «فإن الزانية هي التي تزوج نفسها». إرواء الغليل (٦/ ٢٤٨).

<<  <   >  >>