للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وجه الاستدلال من الحديث:

أن الحديث صريح الدلالة على أن المرأة ليس لها ولاية في النكاح لنفسها ولا لغيرها، فلا عبارة لها في النكاح إيجابًا ولا قبولاً، فلا تزوج نفسها بإذن الولي ولا غيره بولاية ولا وكالة (١).

الرد على وجه الاستدلال من وجهين:

الوجه الأول:

فيه رجل غير معروف (٢).

مناقشة الوجه الأول:

أن الحديث رجاله ثقات (٣).

الوجه الثاني:

لو صح الحديث لحُمل على الكراهة؛ لمعارضته الحديث الصحيح الذي رواه مسلم: «الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها، وإذنها صماتها» (٤).

مناقشة الوجه الثاني:

بأنه لا تعارض بين الحديثين، وأن الحديث صريح الدلالة، وتؤيده أحاديث أخرى.


(١) سبل السلام، للصنعاني (٦/ ٣٤).
(٢) اللباب، للمنبجي (٢/ ٦٦٤).
(٣) بلوغ المرام من أدلة الأحكام، لابن حجر، كتاب النكاح، ح ٨٣٧، ص ٢٥٤.
(٤) رواه مسلم (٤/ ١٤١)، كتاب النكاح، باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق، والبكر بالسكوت، ح (٣٥٤١).

<<  <   >  >>