للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

القول الثاني: أن للمرأة الحرة البالغة العاقلة أن تزوج نفسها وغيرها مطلقًا. وهو مذهب الحنفية، ورواية عن أبي يوسف ومحمد بن الحسن (١) (٢)، ورواية عند الحنابلة (٣).

أدلة القول الثاني:

الدليل الأول: قوله تعالى: {وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ} (٤).

وجه الدلالة:

دلت الآية من وجوه على: جواز النكاح إذا عقدت على نفسها بغير ولي ولا إذن وليها، من وجوه:

أحدها: إضافة العقد إليها من غير شرط الولي.

الثاني: نهيه عن العضل إذا تراضى الزوجان (٥).

الثالث: لأنه حق خالص لها، وهي من أهل المباشرة؛ فصحَّ منها كبيع أمتها (٦).


(١) شرح فتح القدير، لابن الهمام (٢/ ٣٩١).
(٢) هو محمد بن الحسن بن فرقد، من موالي بني شيبان، أبو عبد الله، إمام بالفقه والأصول، وهو الذي نشر علم أبي حنيفة، أصله من قرية حرسته في غوطة دمشق. ولد سنة ١٣١ هـ، ومات سنة ١٨٩ هـ، من مؤلفاته: المبسوط، والجامع الصغير. وفيات الأعيان، لابن خلكان (٤/ ١٨٤)، والفوائد البهية، للكنوي، ص ١٦٣.
(٣) شرح الزركشي (٥/ ١١). وحمل الحنابلة هذه الرواية على حال العذر، كما لو عدم الولي والسلطان.
(٤) سورة البقرة، آية: ٢٣٢.
(٥) أحكام القرآن، للجصاص (١/ ٤٨٤).
(٦) المغني، لابن قدامة (٩/ ٣٤٥).

<<  <   >  >>