للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

سبق مناقشة الآية (١) في القول الأول، وقد قال الشافعي: «هذه أبين ما في القرآن من أن للولي مع المرأة في نفسها حقًّا، وأن على الولي ألاَّ يعضلها إذا رضيت أن تنكح بالمعروف» (٢).

الدليل الثاني:

قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْروفِ} (٣)

وجه الدلالة من الآية:

جاز فعلها في نفسها من غير شرط الولي، وفي إثبات شرط الولي في صحة العقد نفي لموجب الآية (٤).

الرد على وجه الاستدلال من الآية:

أن المراد بذلك اختيار الأزواج، وأنه لا يجوز العقد عليها إلا بإذنها (٥).

مناقشة الرد من وجهين:

أحدهما: عموم اللفظ في اختيار الأزواج وفي غيره.

الثاني: أن اختيار الأزواج لا يحصل لها به فعل في نفسها، وإنما يحصل ذلك بالعقد الذي تتعلق به أحكام النكاح (٦).


(١) سبق مناقشة الآية ص ٢٥٥ وما بعدها.
(٢) الأم، للشافعي (٣/ ١٣).
(٣) سورة البقرة، آية: ٢٣٤.
(٤) أحكام القرآن، للجصاص (١/ ٤٨٤).
(٥) أحكام القرآن، للجصاص (١/ ٤٨٤).
(٦) أحكام القرآن، للجصاص (١/ ٤٨٥).

<<  <   >  >>