للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

١٣ - تجوز الحيلة إن لم يكن بها خداع ومكر وكذب، وأما إذا كان فيها إسقاط حق لأحد أو ظلمة فلا تجوز.

١٤ - الزواج من أجل الامتيازات المادية فقط لا يجوز، ويأثم الزوجان إن اتفقا، وإلا أثم منهما من كان غرضه من الزواج الامتيازات المادية.

١٥ - العرف مشروع ما لم يخالف دليلا شرعيا، وكان له مجال في التطبيق على الوقائع المستجدة.

١٦ - الفرق الرئيسي بين الزواج العرفي والشرعي هو توثيق العقد.

١٧ - يصح عقد الزواج العرفي المكتمل الشروط والأركان، مع وجوب توثيق العقد ويأثم على تركه، ومعاقبة المقصر في ذلك.

١٨ - زواج الفرند يخالف الزواج الشرعي بأن فيه تنازلا للمرأة عن حقها في المسكن والنفقة والمبيت.

١٩ - يجوز زواج الفرند، والأفضل أن يقيد بالضرورة والحاجة.

٢٠ - الزواج بنية الطلاق له عدة مسميات، والأصل في العقود المعاني ليس الألفاظ والمباني، فالزواج الذي يوجد فيه نية الطلاق يأخذ حكمه وإن تغير مسماه؛ كالسياحي والدراسي وغيرهما.

٢١ - الفرق الأساسي في الزواج بنية الطلاق، هو أن لا يريد الاستمرار والدوام ولكن يريد التأقيت.

٢٢ - يحرم الزواج بنية الطلاق إذا نص على الوقت في العقد وهو محل اتفاق، وكذلك يحرم إذا لم ينص على الوقت في الزواج بنية الطلاق.

٢٣ - يخالف الزواج المدني الزواج الشرعي بأن لا يكون

<<  <   >  >>