للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الزوج معددا، ولا يذكر الصداق في المدني ولا حق لها فيه، ولا يشترط الزواج المدني الديانة، ولا ذكر للولي والشهود فيه والطلاق في الزواج المدني بيد القاضي.

٢٤ - الزواج المدني لا يجوز لعدم اشتراط الشهود ولا الولي، ولصيغته الاستفهامية ولا ذكر للمهر ولا حق للزوجة فيه، وعدم اشتراط الديانة فيه.

٢٥ - زواج المسيار يخالف الزواج الشرعي، بأنه تتنازل المرأة فيه المرأة عن النفقة والمسكن.

٢٦ - يجوز زواج المسيار ولكن الأولى عدم إتيانه إلا لمن احتاج إليه.

٢٧ - يجوز الزواج عن طريق المراكز الإسلامية في حالة وجود الولي والشهود والزوج، وتكون وظيفة المركز كدور الموثق، وأما إن كان العقد بلا ولي وبشهود فإنه يجوز عقده عن طريق المراكز الإسلامية وهذا الجواز من باب الضرورة والحاجة.

التوصيات:

- يوصي الباحث القائمين على القوانين، أن يضمنوها النوازل خاصة في النكاح أو الإشارة لها لعدم الإشارة أو الذكر لها في قوانين الأحوال الشخصية.

- كما أوصي الكليات الشرعية تضمين مناهج الأحوال الشخصية لنوازل النكاح، وتدريسها للطلبة ضمن مقرر الأحوال الشخصية، مقرر الزواج.

- كما أوصي المجامع الفقهية بإعداد دراسات لنوازل النكاح دراسة مستفيضة، لتوالي ظهور العديد منها.

<<  <   >  >>