للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الدنيوية والأخروية، من الاستمتاع بالحلال، والنظر إلى ما خلق الله من المحاسن في النساء، والتحفظ من الوقوع في المحظور من شهوة الفرج، ونظر العين، والازدياد من الشكر بمزيد النعم من الله على العبد وما أشبه ذلك» (١).

وهذه المصالح هي:

١ - حفظ النسل أو النسب (٢): ولا يكون إلا عن طريق الزواج، وباستمراره تكثر الأمة، وتحقق خلافة الإنسان في الكون، وتعمر الأرض، ولهذا جعل الله تعالى الإضرار بالنسل من أكبر الفساد في الأرض، قال تعالى: {وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الخِصَامِ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لاَ يُحِبُّ الفَسَادَ} (٣).

وكذلك يدخل النكاح على بعض الضروريات؛ كحفظ الدين والنفس والعرض، أما حفظ الدين فجاءت الشريعة بالحث على ذات الدين من الرجال والنساء، فقد جاء في الحديث: «تنكح المرأة لأربع ... فاظفر بذات الدين تربت يداك» (٤)، وفي الحديث الآخر:


(١) الموافقات، للشاطبي (٣/ ١٣٩).
(٢) انظر اختلاف العلماء في تسمية هذا المقصد، هل هو النسب أو النسل أو البضع؟ . مقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتها بالأدلة الشرعية، لليوبي، ص ٢٤٩، ٢٣٧، والنسل .. دراسة مقاصدية، لزوزو ص ٦٨، ٥٦.
(٣) سورة البقرة، الآيات: ٢٠٤ - ٢٠٥.
(٤) رواه البخاري في صحيحه (٦/ ١٤٩)، كتاب النكاح، باب الأكفاء في الدين، ح رقم (٥٠٩٠)، ومسلم (٤/ ١٧٥) في كتاب الرضاع، باب استحباب نكاح ذات الدين، برقم (١٤٦٦).

<<  <   >  >>