(١) ثبت هذا القول في رواية أخرجها الإمام البخاري والإمام مسلم في صحيحهما ونصها كما في صحيح البخاري: ٥/ ١٦٦، كتاب التفسير عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم «من حلف علي يمين صبر ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان فانزل الله تصديق ذلك إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللهِ وَأَيْمانِهِمْ ثَمَناً قَلِيلاً أُولئِكَ لا خَلاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ ... إلى آخر الآية، قال: فدخل الأشعث بن قيس وقال: ما يحدثكم أبو عبد الرحمن قلنا كذا وكذا. قال: في أنزلت، كانت لي بئر في أرض ابن عم لي قال النبي صلّى الله عليه وسلّم: بينتك أو يمينه. فقلت: إذا يحلف يا رسول الله فقال النبي صلّى الله عليه وسلّم: من حلف على يمين صبر، يقتطع بها مال امرئ مسلم وهو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان». وانظر هذه الرواية في صحيح مسلم: (١/ ١٢٢، ١٢٣)، كتاب الإيمان، باب «وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار»، وتفسير الطبري: (٦/ ٥٢٩ - ٥٣٢)، وأسباب النزول للواحدي: (١٠٥، ١٠٦). (٢) هو الأشعث بن قيس بن معد يكرب بن معاوية الكندي يكنى أبا محمد. صحابي جليل. ذكر ابن الأثير أن اسمه كان معد يكرب، وإنما لقب بالأشعث. ترجمته في أسد الغابة: (١/ ١١٨، ١١٩) والإصابة: (١/ ٨٧ - ٨٩). (٣) ذكره البغوي في تفسيره: ١/ ٣٢٠، والزمخشري في الكشاف: ١/ ٤٣٩. وأخرج الطبري - رحمه الله - في تفسيره: ٦/ ٥٣٦ عن ابن عباس، وقتادة، والربيع بن أنس أنهم اليهود دون تعيين القائلين منهم. (٤) انظر مجاز القرآن لأبي عبيدة: ١/ ٩٧، وغريب القرآن لابن قتيبة: ١٠٧، وتفسير الطبري: ٦/ ٥٣٦، والمحرر الوجيز: ٣/ ١٨٤.