(٢) في المغني: (فأما). (٣) أقحم في المخطوط: (لا بصدق الزوج). (٤) المغني (٩/ ٢٩) قال: (مسألة: قال: فمتى تلاعنا وفرق الحاكم بينهما لم يجتمعا أبدًا) في هذه المسألة مسألتان: المسألة الأولى: أن الفرقة بين المتلاعنين لا تحصل إلا بلعانهما جميعًا، وهل يعتبر تفريق الحاكم بينهما؟ فيه روايتان: إحداهما: أنه معتبر فلا تحصل الفرقة حتى يفرق الحاكم بينهما، وهو ظاهر كلام الخرقي، وقول أصحاب الرأي، لقول ابن عباس في حديثه: ففرق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بينهما، وهذا يقتضي أن الفرقة لم تحصل قبله. وفي حديث عويمر قال: كذبت عليها يا رسول الله! إن أمسكتها فطلقها ثلاثًا، قبل أن يأمره رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. =