للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وخارجه عشرًا في عشرِ (١).


(١) ولإتمام الفائدة، سأذكر هنا كلام الكاساني صاحب البدائع: (وذكر الكرخي وقال: لا عبرة للتقدير في الباب، وإنما المعتبر هو التحري، فإن كان كبر رأيه أن النّجاسة خلصت إلى هذا الموضع الذي يتوضّأ منه لا يجوز، وإن كان أكبر رأيه أنّها لم تصل إليه يجوز؛ لأن العمل بغالب الرأي، وأكبر الظن في الأحكام واجبٌ، ألا يرى أن خبر الواحد العدل يقبل في نجاسة الماء وطهارته، وإن كان لا يفيد بردّ اليقين، وكذلك قال أصحابنا في الغدير العظيم الذي لو حرّك طرف منه لا يتحرّك الطرف الآخر إذا وقعت فيه النّجاسة: إنّه إن كان في غالب الرّأي أنّها وصلت إلى الموضع الذي يتوضأ منه لا يجوز، وإن كان فيه أنّها لم تصل يجوز، وذكر في كتاب الصّلاة في الميزاب: إذا سأل على إنسانِ أنّه إن كان غالب ظنّه أنه نجس يجب غسله وإلَّا فلا، وإن لم يستقرّ قلبه على شيء لا يجب غسله في الحكم، ولكن المستحبّ أن يغسل وأمّا حوض الحمام الذي يخلص بعضه إلى بعضٍ إذا وقعت فيه النّجاسة أو توضأ إنسان، روي عن أبي يوسف: أنه إن كان الماء يجري من الميزاب والناس يغترفون منه لا يصير نجسا، وهكذا روى الحسن عن أبي حنيفة؛ لأنّه بمنزلة الماء الجاري، ولو تنجّس الحوض الصَّغير بوقوع النّجاسة فيه، ثمّ بسط ماؤه حتى صار لا يخلص بعضه إلى بعضٍ فهو نجسن؛ لأن المبسوط هو الماء النّجس وقيل في الحوض الكبير وقعت فيه النّجاسة، ثمّ قل ماؤه، حتى صار يخلص بعضه إلى بعضٍ: إنّه طاهرٌ؛ لأن المجتمع هو الماء الطاهر، هكذا ذكره أبو بكرٍ الإسكاف واعتبر حالة الوقوع.
ولو وقع في هذا القليل نجاسة، ثمّ عاوده الماء، حتى امتلأ الحوض ولم يخرج منه شيءٌ قال أبو القاسم الصفار: لا يجوز التّوضؤ به؛ لأنّه كلَّما دخل الماء فيه صار نجسًا.
ولو أن حوضين صغيرين يخرج الماء من أحدهما ويدخل في الآخر فتوضأ منه إنسان في خلال ذلك جاز؛ لأنّه ماءٌ جارٍ حوضٌ حكم بنجاسته، ثمّ نصّب ماؤه وجفّ =

<<  <   >  >>