للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قال شيخ الإِسلام أبو بكر خُواهَر زاذَهْ (١) في كتابه المسمّى بالمبسوط: واختلفوا بعد هذا بأيّ سببٍ يعرف خلوص النجاسة إلى الجانب، فاتفقت الروايات عن علمائنا الثلاثة: أنه يعتبر بالتحريك. واختلفوا في سببه.

وبهذا تبين ما قدمته [٧/ ب] لكَ من أن الدلائل المذكورة دلائل خلوص النجاسة، لا دلائل الكثرة التي لا يكون معها التنجس إلا بالظهور، كما زعم من لم يحقق سر المسألة عند أبي حنيفة -رحمه الله تعالى-.

وعبارة الاختيار والتحفة والبدائع ومن تبعهما صريحة في أن المراد: خلوص الماء إلى الجانب الآخر، وأنه دليل الكثرة.

وحيث علمت هذا علمت أن نظر الإِمام بعد سطح الماء لا إلى العمق فظهر عدم صحة ما صححه من أنه إذا لم يكن له عرض إلخ. رُدّ عند تقارب الجوانب، يعمُّ السريان. والله أعلم.

وممن ظنّ صحة هذا التقسيم المذكور في أول المسألة:

قال شيخنا في شرح الهداية (٢): فما استدل به المصنف للمذهب من


(١) في المخطوط: (زاده).
قال المصنف في تاج التراجم (ص ٤٦): محمَّد بن الحسين بن محمَّد بن الحسن البخاري المعروف بأبي بكر خواهر زاذه قال السمعاني: كان إمامًا فاضلاً نحويًّا، وله طريقة حسنة مفيدة جمع فيها من كل فن، وله كتاب المبسوط، توفي في جمادى الأولى سنة ثلاث وثمانين وأربع مئة. وانظر الأنساب للسمعاني (٥/ ٢٠١) وسير أعلام النبلاء (١٩/ ١٤ - ١٥).
(٢) قال ابن الهمام في فتح القدير (١/ ١٣٣ - ١٣٤): وفي البدائع عن ابن المديني: لا يثبت حديث القلتين فوجب العدول عنه، وإذا ثبت هذا فما استدل به المصنف =

<<  <   >  >>