للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الثالث: من النصوص قوله - صلى الله عليه وسلم -: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه رد» رواه الإمام أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود وابن ماجه من حديث عائشة رضي الله عنها, وفي رواية لأحمد ومسلم والبخاري تعليقاً مجزوما به «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد» , قال النووي في شرح مسلم: قال أهل العربية الرد هنا بمعنى المردود ومعناه فهو باطل غير معتد به. قال: وهذا الحديث قاعدة عظيمة من قواعد الإسلام وهو من جوامع كلمه - صلى الله عليه وسلم - فإنه صريح في رد كل البدع والمخترعات. وقال أيضاً وهذا الحديث مما ينبغي حفظه واستعماله في إبطال المنكرات وإشاعة الاستدلال به انتهى.

وقال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري»: هذا الحديث معدود من أصول الإسلام وقاعدة من قواعده فإن معناه من اخترع في الدين ما لا يشهد له أصل من أصوله فلا يلتفت إليه, ثم ذكر قول النووي أن هذا الحديث مما ينبغي أن يعتنى بحفظه واستعماله في إبطال المنكرات وإشاعة الاستدلال به كذلك, قال: وقال الطرقي هذا الحديث يصلح أن يسمى نصف أدلة الشرع, قال الحافظ: وفيه رد المحدثات وأن النهي يقتضي الفساد لأن المنهيات كلها ليست من أمر الدين فيجب ردها انتهى.

قلت: وفي النص على رد المحدثات والأعمال التي ليس عليها أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - أبلغ تحذير من البدع على وجه العموم, وفيه أيضاً أبلغ رد على صاحب المقال الباطل وعلى كل من زعم أن البدع ليست كلها سيئة وأن هناك بدعة حسنة حتى في الدين.

الوجه الثالث: أن القول بتحسين بعض البدع حتى في الدين يستلزم الاستدراك على الشريعة المحمدية, وما استلزم الاستدراك على

<<  <   >  >>