وغيره من الأحاديث الثابتة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في التحذير من المحدثات في أول الكتاب فلتراجع.
الوجه التاسع: أن يقال إن الله تعالى لم يشرع لأهل الميت أن يطعموا الفقراء في أيام العزاء ولم يأمر بذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولم يفعله ولم يأذن فيه. ولم يكن ذلك من سنة الخلفاء الراشدين. ولم يذكر عن غيرهم من الصحابة أنهم فعلوا ذلك, ولو كان خيراً لكانوا أسبق إليه من غيرهم. وقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد» وعلى هذا فمن خص إطعام الفقراء بأيام العزاء فقد شرع من الدين ما لم يأذن به الله, ومن أحب أن يطعم الفقراء ويتصدق عليهم فله مندوحة عن أيام المصائب والأحزان, ولا يجوز أن يجعل إطعام الفقراء وسيلة إلى إحياء بدعة المآتم لأن هذه الوسيلة من الحيل, والحيل لا تبيح المحرم.
وقد سئل شيخ الإسلام أبو العباس أبو تيمية رحمه الله تعالى عن إطعام أهل الميت لمن هو مستحق؟ فأجاب بقوله: وأما صنعة أهل الميت طعاماً يدعون الناس إليه فهذا غير مشروع وإنما هو بدعة, ثم استدل على كونه بدعة بحديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه الذي تقدم ذكره. قال وإنما المستحب إذا مات الميت أن يصنع لأهله طعام واستدل على ذلك بحديث عبد الله بن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنهما الذي تقدم ذكره.
وأما قول الكاتب: ماذا في ذلك؟.
فجوابه أن يقال فيه: أنه مخالف لهدي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وسنته في صنعة الطعام لأهل الميت, ومخالف لإجماع الصحابة رضي الله عنهم على عد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام من