على بني إسرائيل من الأعمال التي كانت عليهم وضعها الله عن هذه الأمة انتهى.
وقال القرطبي في تفسيره: اختلف العلماء في الحرج الذي رفعه الله تعالى فقال عكرمة: هو ما أحل من النساء مثنى وثلاث ورباع وما ملكت يمينك. وقيل المراد قصر الصلاة والإفطار للمسافر وصلاة الإيماء لمن لا يقدر على غيره وحط الجهاد عن الأعمى والأعرج والمريض والعديم الذي لا يجد ما ينفق في غزوه والغريم ومن له والدان, وحط الإصر الذي كان على بني إسرائيل. وروي عن ابن عباس والحسن البصري أنه هذا في تقديم الأهلة وتأخيرها في الفطر والأضحى والصوم فإذا أخطأت الجماعة هلال ذي الحجة فوقفوا قبل يوم عرفة بيوم أو وقفوا يوم النحر أجزأهم, وكذلك الفطر والأضحى. وقد روى الأئمة أنه عليه السلام سُئل يوم النحر عن أشياء فما يُسئل عن أمر مما ينسى المرء أو يجهل من تقديم الأمور بعضها قبل بعض وأشباهها إلا قال فيها:«افعل ولا حرج» انتهى.
وأما قوله تعالى:{يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر} فالمراد به إباحة الفطر في المرض والسفر كما يدل على ذلك سياق الآية الكريمة. وقد روى ابن جرير في تفسيره عن ابن عباس رضي الله عنهما {يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر} قال: «اليسر الإفطار في السفر والعسر الصيام في السفر» وروى أيضاً عن الضحاك بن مزاحم مثله. وروى أيضاً عن مجاهد قال هو الإفطار في السفر وجعل عدة من أيام أخر. وقال البغوي قوله تعالى:{يريدُ الله بكم اليسر} بإباحة الفطر في المرض والسفر.
وأما قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» فليس فيه ما يدل على جواز الاحتفال بالمولد النبوي بوجه