للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

النياحة, وما كان بهذه المثابة فإنه غير جائز. وفيه أيضاً أنه من المحدثات والأعمال التي ليس عليه أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - , والمحدثات كلها شر وضلالة بنص رسول الله - صلى الله عليه وسلم - , وقد أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - برد المحدثات والأعمال التي ليس عليها أمره, وقد قال الله تعالى: {وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب} وقال تعالى: {وإن تطيعوه تهتدوا} وقال تعالى: {فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم} قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى أتدري ما الفتنة. الفتنة الشرك لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك ثم جعل يتلو قول الله تعالى: {فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليماً}.

وأما قوله وهل كل ما لم يفعله الرسول وأصحابه حرام أم العكس هو الصحيح, أي إن الأصل في كل الأعمال هو الحل إلا ما ورد نص بالتحريم له. وأين النص الصريح في تحريم المآدب في المآتم.

فجوابه من وجوه أحدها: أن يقال إن الأعمال التي يتقرب بها إلى الله تعالى مربوطة بالأمر الذي كان عليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. فمن عمل عملاً ليس عليه أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - فعمله مردود لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد» رواه الإمام أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود وابن ماجه من حديث عائشة رضي الله عنها, وفي رواية لأحمد ومسلم والبخاري تعليقاً «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد» وفي هذا الحديث نص صريح على رد الأعمال التي ليس عليها أمر النبي - صلى الله عليه وسلم -. ومنها إقامة الولائم في المآتم

<<  <   >  >>