شأنكم الليلة ولكني خشيت أن تفرض عليكم صلاة الليل فتعجزوا عنها» وفي رواية لهم وذلك في رمضان.
ومنها ما رواه الإمام أحمد أيضاً وأهل السنن عن أبي ذر رضي الله عنه قال: صمنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رمضان فلم يقم بنا شيئاً من الشهر حتى بقي سبع فقام بنا حتى ذهب نحو من ثلث الليل ثم لم يقم بنا الليلة الرابعة وقام بنا الليلة تليها حتى ذهب نحو من شطر الليل قال: فقلنا يا رسول الله لو نفلتنا بقية ليلتنا هذه قال: «إن الرجل إذا قام مع الإمام حتى ينصرف حسب له بقية ليلته» ثم لم يقم بنا السادسة وقام بنا السابعة قال: وبعث إلى أهله واجتمع الناس فقام بنا حتى خشينا أن يفوتنا الفلاح, قال: قلت وما الفلاح قال السحور, هذا لفظ أحمد وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
وفي قوله - صلى الله عليه وسلم -: «إن الرجل إذا قام مع الإمام حتى ينصرف حسب له بقية ليلته» دليل على أن الاجتماع على إمام واحد في قيام رمضان سنة وليس ببدعة.
ومنها ما رواه الإمام أحمد والنسائي أيضاً بإسناد جيد عن نعيم بن زياد أبي طلحة الأنماري قال: سمعت النعمان بن بشير رضي الله عنهما على منبر حمص يقول: قمنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في شهر رمضان ليلة ثلاث عشرين إلى ثلث الليل ثم قمنا معه ليلة خمس وعشرين إلى نصف الليل ثم قمنا معه ليلة سبعة وعشرين حتى ظننا أن لا ندرك الفلاح وكانوا يسمونه السحور.
وإذا علم ما جاء في هذه الأحاديث من صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - بالناس ثلاث ليال في رمضان, وما جاء في حديث أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «إن الرجل إذا قام مع