وضلالة, وبين سنة الخليفة الراشد في جمع الناس على إمام واحد في قيام رمضان, والثانية تهوين أمر المحدثات في المآتم والمولد وغيرها من البدع ومعارضة الناهين عنها, وقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئاً» رواه الإمام أحمد ومسلم وأهل السنن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
الوجه التاسع: أن يقال إن كلام الكاتب قد تضمن الطعن على الصحابة رضي الله عنهما ورميهم بالمداهنة في ترك الإنكار على عمر رضي الله عنه ما زعم الكاتب أنه قد أحدثه وشرعه من الدين مما لم يأذن به الله, وذلك حين جمع الناس على إمام واحد في قيام رمضان, والصحابة رضي الله عنهم عموماً وعمر رضي الله عنه على وجه الخصوص منزهون عن هذا الإفك والبهتان, فأما عمر رضي الله عنه فإنه لم يحدث في قيام الليل شيئاً لم يسبقه به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ويسنه لأمته بالقول منه والفعل والتقرير كما سبق بيان ذلك في الوجه الأول. ولم يشرع عمر رضي الله عنه من الدين شيئاً لم يأذن به الله, حاشاه من هذا الإفك المبين, وأما الصحابة رضي الله عنهم فإنهم منزهون عن المداهنة والسكوت عن إنكار المنكرات وخصوصاً الإحداث في الدين والزيادة في شرع الله, ومن ظن بهم المداهنة والسكوت عن إنكار المنكر فقد ظن بهم ظن السوء.
وقد روي من عدة طرق أن عمر رضي الله عنه نهى الناس عن المغالاة في مهور النساء والزيادة فيها على أربعمائة درهم فقالت له امرأة ليس ذلك لك يا عمر إن الله يقول:{وآتيتم إحداهن قنطاراً من ذهب} - وكذلك هي في قراءة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه - فقال عمر رضي الله عنه:«إن امرأة خاصمت عمر فخصمته» وفي رواية أنه قال: