للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم} قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى أتدري ما الفتنة. الفتنة الشرك لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك.

الوجه الرابع: أن يقال إن الاحتفال بالمولد النبوي قد جعله الجهال عيداً مضاهياً لعيدي الفطر والأضحى وغيرهما من الأعياد المشروعة للمسلمين. وما كان زائداً على الأعياد المشروعة ومضاهياً لها فلا يقول عاقل له حظ من العلم إنه لا علاقة له بالبدعة, وأما إطعام الطعام في المآتم فهو من النياحة بنص الخليفة الراشد عمر بن الخطاب الذي قال فيه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إن الله جعل الحق على لسان عمر يقول به» وقال فيه أيضاً: «اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر» وجاء في حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه أنه قال: «كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنيعة الطعام بعد دفنه من النياحة» وهذا حكاية إجماع من الصحابة رضي الله عنهم على عد إطعام الطعام في المآتم من النياحة, وعلى هذا فلا يقول عاقل له حظ من العلم إنه لا علاقة لهذا العمل بالبدعة.

فصل

وقال صاحب المقال الباطل: وهكذا أيضا فإن الاستدلال بآية {شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله} وحديث: {من أحدث في أمرنا هذا فهو رد} لا يصح الاستدلال بهما في موضوعنا بحال من الأحوال.

وقد قال صاحب المقال الباطل في التعليق الأول ما نصه, إنني اعتبر كل الأحاديث والآيات الواردة في الرد عليَّ أو التي رددها خطيب

<<  <   >  >>