للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[باب الكتابة]

وهي: بيع عبده نفسه بمالٍ مؤجلٍ (١) في ذمته.

وتسن (٢) مع أمانة العبد وكسبه، وتكره مع عدمه.

ويجوز بيع المكاتب، ومشتريه يقوم مقام مكاتبه، فإن أدى له عتق، وولاؤه له، وإن عجز عاد قنا.


(١) الكتابة يجوز أن تكون بحالٍ إذا كان من غير العبد، أما من العبد فهذا متعذرٌ لأنه لا يملك.
(٢) قال بعض العلماء - ومنهم الظاهرية -: إن الكتابة تجب إذا طلبها العبد بهذا الشرط: (إن علمتم فيهم خيرًا) ...
وهذا القول قوي جدا؛ أي: وجوب إجابة العبد إلى الكتابة إذا طلبها بشرط أن نعلم فيه خيرًا.

<<  <   >  >>