للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب البيع]

وهو مبادلة مالٍ - ولو في الذمة -، أو منفعةٍ مباحةٍ - كممر في دارٍ - بمثل أحدهما على التأبيد؛ غير ربًا وقرضٍ.

وينعقد ب-:

- إيجابٍ وقبولٍ بعده وقبله؛ متراخيًا عنه في مجلسه، فإن اشتغلا بما يقطعه بطل (١)، وهي: الصيغة القولية.

- وبمعاطاةٍ، وهي الفعلية.

ويشترط:

- التراضي منهما، فلا يصح من مكرهٍ بلا حق.

- وأن يكون العاقد جائز التصرف؛ فلا يصح تصرف: صبي (٢)، وسفيهٍ بغير إذن ولي (٣).


(١) وكذلك: لا بد أن يطابق القبول الإيجاب - كميةً وجنسًا ونوعًا -.
(٢) حتى وإن كان مراهقًا له أربع عشرة سنةً وكان حاذقًا جيدًا في البيع والشراء؛ فإنه لا يصح بيعه؛ لأنه صغيرٌ لم يبلغ.
(٣) ظاهر كلام المؤلف: أنه يصح إذن الولي للسفيه بالتصرف المطلق والمعين ... ، ولكن هذا الظاهر غير مرادٍ؛ بل يقال: بغير إذن وليه في الشيء المعين.

<<  <   >  >>