لا يحل الصيد المقتول في الاصطياد إلا بأربعة شروطٍ:
أحدها: أن يكون الصائد من أهل الذكاة.
الثاني: الآلة وهي نوعان:
- محددٌ يشترط فيه ما يشترط في آلة الذبح، وأن يجرح، فإن قتله بثقله لم يبح.
- وما ليس بمحددٍ - كالبندق والعصا والشبكة والفخ -: لا يحل ما قتل به.
والنوع الثاني: الجارحة؛ فيباح ما قتلته إذا كانت معلمةً.
الثالث: إرسال الآلة قاصدًا، فإن استرسل الكلب أو غيره بنفسه لم يبح، إلا أن يزجره فيزيد في عدوه في طلبه فيحل.
الرابع: التسمية (١) عند إرسال السهم أو الجارحة، فإن تركها عمدًا أو سهوًا لم يبح، ويسن أن يقول معها:(الله أكبر)، كالذكاة.
(١) سبق لنا في باب الذكاة أنه لا بد أن نضيف كلمة اسمٍ إلى لفظ الجلالة (الله)، وأنه لو أضافها إلى (الرحمن) أو (العزيز) أو (الجبار) - أو ما أشبه ذلك مما لا يسمى به إلا الله - لم يصح، وذكرنا أن الصحيح جواز ذلك، وأن قوله: (باسم الله)؛ أي: باسم هذا المسمى، فإذا أضيفت كلمة (اسمٍ) إلى ما يختص بالله - عز وجل - فلا فرق بين لفظ الجلالة وغيره.