للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب الوقف]

وهو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة.

ويصح بالقول وبالفعل الدال عليه؛ كمن جعل أرضه مسجدًا وأذن للناس في الصلاة فيه، أو مقبرةً وأذن في الدفن فيها.

وصريحه: (وقفت)، و (حبست)، و (سبلت).

وكنايته: (تصدقت) و (حرمت) و (أبدت) (١).

فتشترط:

- النية مع الكناية.

- أو اقتران أحد الألفاظ الخمسة.

- أو حكم الوقف (٢).


(١) الصحيح: أن جميع صيغ العقود القولية أمرٌ يرجع فيه إلى العرف؛ فقد يكون هذا اللفظ صريحًا عند قومٍ وكنايةً عند آخرين، وقد لا يدل على المعنى إطلاقًا عند غيرهم.
فالصحيح: أنه يرجع إلى عرف الناس، فما اطرد عند الناس أنه دال على هذا المعنى فهو صريحٌ، وما لم يطرد ولكنه يراد به أحيانًا فهو كنايةٌ، وما لا يدل على المعنى أصلًا فليس بشيءٍ.
(٢) التعبير ب-: (أو بما يدل على الوقف) أولى من قوله: (أو حكم الوقف)؛ لأن حكم الوقف غير شاملٍ.

<<  <   >  >>