للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب الزكاة]

تجب بشروطٍ خمسةٍ: حريةٌ، وإسلامٌ، وملك نصابٍ، واستقراره، ومضي الحول في غير المعشر - إلا نتاج السائمة وربح التجارة (١) ولو لم يبلغ نصابًا فإن حولهما حول أصلهما إن كان نصابًا، وإلا فمن كماله (٢) -.

ومن كان له دينٌ، أو حق من صداقٍ وغيره على مليءٍ - أو غيره -: أدى زكاته إذا قبضه لما مضى (٣).


(١) هذا ما ذكره المؤلف [مما لا يشترط له تمام الحول]، ويضاف إليه ما يأتي:
- الركاز ... ، فهذا فيه الخمس بمجرد وجوده ...
- المعدن؛ لأنه أشبه بالثمار من غيرها؛ فلو أن إنسانًا عثر على معدن ذهبٍ أو فضةٍ واستخرج منه نصابًا فيجب أداء زكاته فورًا قبل تمام الحول.
- العسل - على القول بوجوب الزكاة فيه -.
- الأجرة - على رأي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله -؛ فتخرج الزكاة عنده بمجرد قبضها؛ لأنها كالثمرة.
(٢) ظاهر كلام المؤلف: أنه لا يشترط البلوغ ولا العقل ... ، وهذا القول أصح [من قول من يقول: إنها لا تجب في مال الصغير والمجنون].
(٣) الصحيح: أنه تجب الزكاة فيه كل سنةٍ إذا كان على غني باذلٍ؛ لأنه في حكم الموجود عندك، ولكن يؤديها إذا قبض الدين، وإن شاء أدى زكاته مع زكاة ماله، والأول رخصةٌ والثاني فضيلةٌ وأسرع في إبراء الذمة. أما إذا كان على مماطلٍ أو معسرٍ فلا زكاة عليه ولو بقي عشر سنواتٍ؛ لأنه عاجزٌ عنه، ولكن إذا قبضه يزكيه مرةً واحدةً في سنة القبض فقط، ولا يلزمه زكاة ما مضى.

<<  <   >  >>