للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب الديات]

كل من أتلف إنسانًا بمباشرةٍ أو سببٍ: لزمته ديته.

فإن كانت عمدًا محضًا: ففي مال الجاني حالةً، وشبه العمد والخطأ على عاقلته.

وإن غصب حرا صغيرًا فنهشته حيةٌ، أو أصابته صاعقةٌ، أو مات بمرضٍ (١)، أو غل حرا مكلفًا وقيده فمات بالصاعقة أو الحية: وجبت الدية (٢).

فصلٌ

وإذا أدب الرجل ولده، أو سلطانٌ رعيته، أو معلمٌ صبيه (٣)، ولم يسرف: لم يضمن ما تلف به.

ولو كان التأديب لحاملٍ فأسقطت جنينًا: ضمنه المؤدب.


(١) إطلاق كلام المؤلف مرجوحٌ، والصواب: إذا مات بمرضٍ يختص بتلك البقعة؛ لأنه هو السبب في مجيئه لهذه البقعة الموبوءة، وهذا إذا كان حرا، أما إن كان عبدًا فإنه يضمنه مطلقًا؛ لأن ضمان العبد ضمان أموالٍ.
(٢) إن مات بمرضٍ فظاهر كلام المؤلف أنه لا ضمان؛ لأنه قال: (فمات بالصاعقة أو الحية)، ولكن الصحيح أنه إن مات بمرضٍ يختص بتلك البقعة فإنه يضمنه؛ لأنه لا فرق بين الصغير وبين المكلف الذي غله وقيده.
(٣) أما تأديب المعلم صبيه فالظاهر لي: أن المعلم له أن يؤدب كل من يدرس عنده؛ حتى لو كان أكبر منه.

<<  <   >  >>