للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[باب الحوالة]

لا تصح إلا على دينٍ مستقر، ولا يعتبر استقرار المحال به.

ويشترط اتفاق الدينين جنسًا ووصفًا (١) ووقتًا (٢) وقدرًا، ولا يؤثر الفاضل.

وإذا صحت: نقلت الحق إلى ذمة المحال عليه، وبرئ المحيل.

ويعتبر رضاه، لا رضا المحال عليه، ولا المحتال على مليءٍ (٣).

وإن كان مفلسًا ولم يكن رضي: رجع به (٤).


(١) ظاهر كلام المؤلف: أنه لا يصح أن يحيل جيدًا على رديءٍ، ولا رديئًا على جيدٍ.
وفي هذا نظرٌ؛ لأنه لا محظور من ذلك، فإذا أحال بجيدٍ على رديءٍ وقبل المحال الرديء عن الجيد فما المانع ما دام الجنس واحدًا والقدر واحدًا؟! فليس فيه ربًا ولا غررٌ.
(٢) هذا - أيضًا - فيه نظرٌ؛ فأي مانعٍ يمنع إذا أحلت عشرة دراهم تحل بعد شهرٍ على عشرة دراهم لا تحل إلا بعد شهرين ورضي المحال؟! فليس في ذلك ضررٌ، والصحيح: أنه جائزٌ
(٣) الصواب: أنه لا بد من رضا المحتال؛ سواءٌ كان على مليءٍ أم على غير مليءٍ، وهو قول الجمهور.
(٤) [ظاهر كلام المؤلف]: أنه إن رضي وهو لا يعلم بحاله، ثم تبين أنه مفلسٌ ... ؛ فلا يرجع؛ لأنه قيد ذلك بما إذا لم يكن رضي، وهذا الرجل رضي ...
والراجح فيه تفصيلٌ، وهو: أننا إذا علمنا أن المحيل قد غر المحتال بحيث يكون عالمًا بإفلاس المحال عليه ولم يخبره، أو كان المحتال قد بنى على حال المحال عليه من قبل - حيث كان غنيا ثم اجتيح ماله - فإن له أن يرجع.

<<  <   >  >>