للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ويصح ضمان: المجهول إذا آل إلى العلم، والعواري (١)، والمغصوب، والمقبوض بسومٍ (٢)، وعهدة مبيعٍ، لا ضمان الأمانات؛ بل التعدي فيها.

فصلٌ

وتصح الكفالة بكل عينٍ مضمونةٍ، وببدن من عليه دينٌ، لا حد (٣)، ولا قصاص (٤).

ويعتبر رضا الكفيل لا مكفولٍ به (٥).

فإن مات، أو تلفت العين بفعل الله - تعالى -، أو سلم نفسه: برئ الكفيل.


(١) القول الثاني: أن العارية لا تضمن إلا بتعد أو تفريطٍ ... ، وهذا القول هو الراجح.
(٢) القول الثاني - وهو الصحيح -: أنه لا يضمن إلا بالتعدي أو التفريط.
(٣) قد يقول قائلٌ: ... يمكن أن يفرق بين شخصٍ له القدرة التامة على إحضار بدن من عليه حد، وبين شخصٍ عادي لا يستطيع؛ فالأول قد يقال بصحة كفالته، والثاني: لا تصح - بلا شك -.
(٤) من صحح الكفالة في الحد فيمن يستطيع إحضار المكفول فإنه يصحح الكفالة فيمن عليه قصاصٌ من باب أولى، وذلك لأنه إذا تعذر القصاص لعدم حضور الكفيل؛ فإنه يمكن أن يعاد إلى الدية.
(٥) إذا كان يترتب على هذا سوء سمعةٍ بالنسبة للمكفول فإنه لا يجوز أن يتقدم أحدٌ في كفالته؛ لأن ذلك يضر بسمعته.

<<  <   >  >>