للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[باب شروط القصاص]

وهي أربعةٌ:

- عصمة المقتول؛ فلو قتل مسلمٌ، أو ذمي - حربيا أو مرتدا (١) -: لم يضمنه بقصاصٍ ولا ديةٍ.

- الثاني: التكليف؛ فلا قصاص على صغيرٍ ولا مجنونٍ.

- الثالث: المكافأة؛ بأن يساويه في: الدين والحرية والرق (٢)؛ فلا يقتل مسلمٌ بكافرٍ، ولا حر بعبدٍ (٣)، وعكسه يقتل، ويقتل الذكر بالأنثى، والأنثى بالذكر.


(١) إن قتل مرتدا لم يضمنه ولا يقتل به لأنه غير معصوم الدم؛ لكنه يعاقب على قتله، فيعزره الإمام؛ لأنه ليس لأحدٍ أن يفتات على الإمام أو نائبه.
(٢) كلام المؤلف - رحمه الله - في المساواة فيه نظرٌ.
والصواب: ألا يفضل القاتل المقتول في الدين والحرية والملك.
فلا يقتل مسلمٌ بكافرٍ؛ لأن القاتل أفضل من المقتول في الدين، ولا يقتل حر بعبدٍ لأن القاتل أفضل من المقتول في الحرية، ولا يقتل مكاتبٌ بعبده - مع أن كليهما عبدٌ -، لكن المكاتب أفضل؛ لأنه مالكٌ له.
ولهذا قلنا: إن صواب العبارة في الحرية والملك.
(٣) ذهب أبو حنيفة وشيخ الإسلام ابن تيمية - وهو روايةٌ عن أحمد - إلى أن الحر يقتل بالعبد ...
وهذا القول هو الصواب.

<<  <   >  >>