للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[باب طريق الحكم وصفته]

إذا حضر إليه خصمان قال: (أيكما المدعي؟)، فإن سكت حتى يبدأ جاز، فمن سبق بالدعوى قدمه، فإن أقر له حكم له عليه.

وإن أنكر قال للمدعي: (إن كان لك بينةٌ فأحضرها إن شئت)، فإن أحضرها سمعها (١) وحكم بها، ولا يحكم بعلمه (٢).

وإن قال المدعي: (ما لي بينةٌ)، أعلمه الحاكم أن له اليمين على خصمه على صفة جوابه، فإن سأل إحلافه أحلفه وخلى سبيله، ولا يعتد بيمينه قبل مسألة المدعي (٣)، وإن نكل قضى عليه، فيقول: (إن حلفت وإلا قضيت عليك)، فإن لم


(١) ظاهره: أنه يسمعها مطلقًا، ولكنه مقيدٌ بما إذا كانت البينة ذات عدلٍ، فإن كان القاضي يعلم أن هذه البينة ليست ذات عدلٍ فإنه لا يسمعها أصلًا، وإذا لم يسمعها لم يحكم بها.
(٢) ظاهر كلام المؤلف: أن القاضي لا يحكم بعلمه مطلقًا، ولكن هنا ثلاث مسائل استثناها العلماء ... :
الأولى: عدالة الشهود وجرح الشهود ...
الثانية: ما علمه في مجلس الحكم فإنه يحكم به ...
الثالثة: إذا كان الأمر مشتهرًا واضحا بينًا؛ يستوي في علمه الخاص والعام، القاضي وغيره.
(٣) لكن إذا جرى عرف القضاة بأنه لا يحتاج إلى مسألة المدعي وحلفوه بدون مسألته فإن الطلب العرفي كالطلب اللفظي.

<<  <   >  >>