للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[باب أحكام أمهات الأولاد]

إذا أولد حر أمته - أو أمةً له ولغيره، أو أمةً لولده (١) -، خلق ولده حرا، حيا ولد أو ميتًا، قد تبين فيه خلق الإنسان، لا مضغةٍ أو جسمٍ بلا تخطيطٍ: صارت أم ولدٍ له، تعتق بموته من كل ماله.

وأحكام أم الولد أحكام الأمة من: وطءٍ، وخدمةٍ، وإجارةٍ - ونحوه -، لا: في نقل الملك في رقبتها، ولا بما يراد له - كوقفٍ وبيعٍ ورهنٍ ونحوها -.


(١) [أي]: إذا أولد أمةً لولده صارت أم ولدٍ، والمؤلف أطلق، فيقتضي أنه لا فرق بين أن يكون الولد وطئها أو لا.
وفي هذا نظرٌ؛ لأن الولد إذا وطئها صارت من حلائله فلا تحل للأب، كما أن القول الراجح: أنه لا يحل للأب أن يطأ أمة ولده إلا بعد أن ينوي التملك، أما أن يطأها ونيته أنها باقيةٌ في ملك الولد فهذا حرامٌ ... ، لكن لنقل: إنه جامع أمة ولده بشبهةٍ فإنها تكون أم ولدٍ.

<<  <   >  >>