للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[باب صلاة الجماعة]

تلزم الرجال للصلوات الخمس، لا شرطٌ، وله فعلها في بيته (١).

وتستحب صلاة أهل الثغر في مسجدٍ واحدٍ.

والأفضل لغيرهم: في المسجد الذي لا تقام فيه الجماعة إلا بحضوره (٢)، ثم ما كان أكثر جماعةً، ثم المسجد العتيق (٣).

وأبعد أولى من أقرب (٤).

ويحرم أن يؤم في مسجدٍ قبل إمامه الراتب إلا بإذنه أو عذره.


(١) الصحيح: أنه يجب أن تكون في المسجد، وأنه لو أقيمت في غير المسجد فإنه لا يحصل بإقامتها سقوط الإثم؛ بل هم آثمون وإن كان القول الراجح أنها تصح.
(٢) لكن ينبغي أن يقيد هذا بشرطٍ، وهو أن لا يكون المسجد قريبًا من المسجد الأكثر جماعةً؛ فقد يقال: إن الأفضل أن يجتمع المسلمون في مسجدٍ واحدٍ، وأن هذا أولى من التفرق.
(٣) عللوا بأن الطاعة فيه أقدم ... ، وتفضيل المكان بتقدم الطاعة فيه يحتاج إلى دليلٍ بينٍ، وليس هناك دليلٌ بينٌ على هذه المسألة.
(٤) في النفس من هذا شيءٌ، والصواب أن يقال: إن الأفضل أن تصلي فيما حولك من
المساجد؛ لأن هذا سببٌ لعمارته؛ إلا أن يمتاز أحد المساجد بخاصيةٍ فيه فيقدم ...
والحاصل: أن الأفضل أن تصلي في مسجد الحي الذي أنت فيه - سواءٌ كان أكثر جماعةً أو أقل - ... ، ثم يليه الأكثر جماعةً، ثم يليه الأبعد، ثم يليه العتيق.

<<  <   >  >>