للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب الأيمان]

واليمين التي تجب بها الكفارة إذا حنث هي: اليمين بالله، أو صفةٍ من صفاته، أو بالقرآن، أو بالمصحف.

والحلف بغير الله محرمٌ، ولا تجب به كفارةٌ.

ويشترط لوجوب الكفارة ثلاثة شروطٍ:

الأول: أن تكون اليمين منعقدةً، وهي التي قصد عقدها على مستقبلٍ ممكنٍ (١).

فإن حلف على أمرٍ ماضٍ كاذبًا عالمًا (٢): فهي الغموس.

ولغو اليمين: الذي يجري على لسانه بغير قصدٍ؛ كقوله: (لا والله)، و (بلى والله)، وكذا يمينٌ عقدها يظن صدق نفسه فبان بخلافه (٣)، فلا كفارة في الجميع.

الثاني: أن يحلف مختارًا، فإن حلف مكرهًا لم تنعقد يمينه.


(١) [أي]: إذا حلف على أمرٍ مستحيلٍ فعلى كلام المؤلف أنها لا تنعقد.
والمذهب: إن كان على فعله فهو حانثٌ في الحال وتجب عليه الكفارة، وإن كان على عدمه فهي لغوٌ غير منعقدةٍ؛ لأنه حلف على أمرٍ لا يمكن وجوده.
(٢) ظاهر كلام المؤلف: ولو كان ناسيًا، وليس كذلك؛ بل إذا كان ناسيًا فهو كالجاهل ... فلا تكون يمينه غموسًا.
(٣) الصحيح: أنها ليست من لغو اليمين، وأنها يمينٌ منعقدةٌ، لكن لا حنث فيها.

<<  <   >  >>