فأقربهم: ابنٌ فابنه - وإن نزل -، ثم الأب، ثم الجد - وإن علا - مع عدم أخٍ لأبوين أو لأبٍ (١)، ثم هما، ثم بنوهما أبدًا، ثم عم لأبوين، ثم عم لأبٍ، ثم بنوهما كذلك، ثم أعمام أبيه لأبوين، ثم لأبٍ، ثم بنوهم كذلك، ثم أعمام جده، ثم بنوهم كذلك.
لا يرث بنو أبٍ أعلى مع بني أبٍ أقرب وإن نزلوا.
فأخٌ لأبٍ أولى من عم وابنه وابن أخٍ لأبوين، وهو أو ابن أخٍ لأبٍ أولى من ابن ابن أخٍ لأبوين، ومع الاستواء يقدم من لأبوين.
فإن عدم عصبة النسب: ورث المعتق، ثم عصبته.
فصلٌ
يرث الابن، وابنه، والأخ لأبوين، أو لأبٍ مع أخته: مثليها.
وكل عصبةٍ غيرهم: لا ترث أخته معه شيئًا.
وابنا عم أحدهما أخٌ لأم أو زوجٌ: له فرضه، والباقي لهما.
ويبدأ: بذوي الفروض، وما بقي للعصبة، ويسقطون في الحمارية.
(١) هذا الشرط مبني على القول الضعيف أن الإخوة يرثون مع الجد، أما على القول الراجح فلا حاجة لهذا القيد؛ بل نقول: (ثم الأب ثم الجد).