للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[باب الحيض]

لا حيض قبل تسع سنين، ولا بعد خمسين (١)، ولا مع حملٍ (٢).

وأقله: يومٌ وليلةٌ (٣)، وأكثره: خمسة عشر يومًا (٤).

وغالبه: ست أو سبعٌ.

وأقل الطهر بين الحيضتين: ثلاثة عشر يومًا (٥).

ولا حد لأكثره.

وتقضي الحائض الصوم لا الصلاة، ولا يصحان منها؛ بل يحرمان.

ويحرم وطؤها في الفرج، فإن فعل فعليه دينارٌ - أو نصفه -؛ كفارةٌ، ويستمتع


(١) تحديد أوله بتسع سنين وآخره بخمسين سنةً: لا دليل عليه، فالصواب: أن الاعتماد إنما هو على الأوصاف؛ فالحيض وصف بأنه أذًى، فمتى وجد الدم الذي هو أذًى فهو حيضٌ.
(٢) الراجح: أن الحامل إذا رأت الدم المطرد الذي يأتيها على وقته وشهره وحاله؛ فإنه حيضٌ تترك من أجله الصلاة والصوم - وغير ذلك -، إلا أنه يختلف عن الحيض في غير الحمل بأنه لا عبرة به في العدة؛ لأن الحمل أقوى منه.
(٣) الصحيح: أنه لا حد لأقله.
(٤) الصحيح في ذلك - أيضًا -: أنه لا حد لأكثره.
(٥) الصحيح: أنه لا حد لأقل الطهر.

<<  <   >  >>