للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[باب وليمة العرس]

تسن (١) بشاةٍ فأقل (٢) وتجب في أول مرةٍ إجابة مسلمٍ يحرم هجره إليها إن عينه ولم يكن ثم منكرٌ (٣).

فإن دعاه الجفلى (٤)، أو في اليوم الثالث (٥)، أو دعاه ذمي (٦): كرهت الإجابة.


(١) وقيل: هي واجبةٌ؛ للأمر بها في حديث عبد الرحمن بن عوفٍ - رضي الله عنه -.
والجمهور يرون أنها سنةٌ، وقالوا: ... لأنه ليس دفع ضرورةٍ كالنفقة فتجب، وليس دفعًا لزكاةٍ أو نذرًا فيجب، وإنما هو سرورٌ، فلا يكون واجبًا.
(٢) الصواب: أنها للغني ولو بشاةٍ، فإن كان غناه كبيرًا؛ فيجعل شاتين أو ثلاثًا بحسب حاله والعرف، لكن بشرط أن لا يخرج إلى حد الإسراف والمباهاة؛ فالإسراف محرمٌ، والمباهاة مكروهةٌ.
(٣) [وثمة] شرطٌ لا بد منه، وهو أن نعلم أن دعوته عن صدقٍ ... ، وضد ذلك: أن يكون حياءً أو خجلًا أو مجرد إعلامٍ؛ فلا يجب ... ؛ بل لو قيل بالتحريم لكان له وجهٌ.
(٤) الصواب: أنها ليست بمكروهةٍ وليست بواجبةٍ، لكن إذا علم أحد المدعوين أن صاحب الدعوة يسر بحضوره فينبغي له أن يجيب.
(٥) إذا لم تكن رياءً وسمعةً؛ مثل أن يكون له أقارب ما حضروا إلا في اليوم الثالث؛ فمثل هذه الصورة لا تكره الإجابة فيها؛ لأن الوليمة في اليوم الثاني أو الثالث ليس للعرس ولكن للضيوف، ولكن ينبغي لمن أجاب أولًا أن يقتصر على الإجابة الأولى ... ؛ إلا أن يكون هناك سببٌ خاص.
(٦) الصواب: أنه لا تكره إجابة [الذميين] ... ؛ لا سيما إذا كان في ذلك تأليفٌ لهم ومصلحةٌ.
وهذا في إجابتهم في الأمور العادية - كالزواج، والقدوم من سفرٍ، وما أشبه ذلك -، أما الإجابة إلى الشعائر الدينية فإنه لا يجوز.

<<  <   >  >>