للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[باب المحرمات في النكاح]

تحرم أبدًا: الأم، وكل جدةٍ - وإن علت -، والبنت، وبنت الابن، وبنتاهما من حلالٍ وحرامٍ - وإن سفلت -، وكل أختٍ، وبنتها، وبنت ابنتها، وبنت كل أخٍ، وبنتها، وبنت ابنه، وبنتها - وإن سفلت -، وكل عمةٍ وخالةٍ - وإن علتا -، والملاعنة على الملاعن، ويحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب إلا أم أخته وأخت ابنه.

ويحرم بالعقد: زوجة أبيه، وكل جد، وزوجة ابنه وإن نزل، دون بناتهن وأمهاتهن.

وتحرم: أم زوجته وجداتها بالعقد، وبنتها وبنات أولادها بالدخول.

فإن بانت الزوجة، أو ماتت بعد الخلوة: أبحن.

فصلٌ

وتحرم إلى أمدٍ: أخت معتدته، وأخت زوجته (١)، وبنتاهما، وعمتاهما، وخالتاهما.


(١) هذا تسامحٌ من المؤلف - رحمه الله -[من حيث التعبير]؛ لأن أخت معتدته وأخت زوجته لا تحرم عليه ... ؛ فالمحرم هو الجمع [بين الأختين]، أما نفس الأخت فليست موصوفةً بأنها حرامٌ ...
إذن: أخت الزوجة حرامٌ، وأما أخت المعتدة ... فالصحيح: أنه إذا كانت بائنةً بينونةً كبرى فإنها تحل له؛ لأن البائنة بينونةً كبرى لا يمكنه الرجوع إليها.

<<  <   >  >>