للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[باب حد الزنا]

إذا زنا المحصن: رجم حتى يموت (١).

والمحصن: من وطئ امرأته المسلمة - أو الذمية (٢) - في نكاحٍ صحيحٍ، وهما بالغان عاقلان حران.

فإن اختل شرطٌ منها في أحدهما: فلا إحصان لواحدٍ منهما (٣).

وإذا زنا الحر غير المحصن: جلد مئة جلدةٍ، وغرب عامًا - ولو امرأةً (٤) -، والرقيق خمسين جلدةً (٥)، ولا يغرب (٦).


(١) ظاهر كلام المؤلف: أنه لا يسبق رجمه جلدٌ؛ فيرجم بدون جلدٍ، وهذه المسألة اختلف فيها أهل العلم ... ، [وقول المؤلف] هو القول الراجح.
(٢) هذا التعبير فيه نظرٌ، والصواب أن يقول: (أو الكتابية)؛ لأن الكتابية سواءٌ كانت ذميةً أو معاهدةً يجوز للإنسان أن يتزوجها.
(٣) ليس هناك شيءٌ بينٌ في الأدلة، اللهم إلا اشتراط النكاح والوطء ... ، وأما البقية فإنها مأخوذةٌ من التعليل.
(٤) إذا لم يوجد محرمٌ فلا يجوز أن تغرب.
(٥) ذهب بعض أهل العلم إلى أن حد الزاني الرقيق إذا كان ذكرًا كحد الحر ...
فالمسألة فيها خلافٌ ... ، وأنا إلى الآن ما تبين لي أي القولين أصح، لكن جمهور أهل العلم أن الجلد بالنسبة للرقيق ينصف مطلقًا.
(٦) اختار كثيرٌ من أصحابنا - رحمهم الله - أنه يغرب بنصف عامٍ ... ، وهذا القول أصح.

<<  <   >  >>