للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[باب الأذان والإقامة]

هما فرض كفايةٍ على الرجال المقيمين (١) للصلوات الخمس المكتوبة المؤداة (٢)، يقاتل أهل بلدٍ تركوهما.

وتحرم أجرتهما (٣)، لا رزقٌ من بيت المال لعدم متطوعٍ.

ويكون المؤذن: صيتًا (٤)، أمينًا (٥)، عالمًا بالوقت (٦).

فإن تشاح فيه اثنان: قدم أفضلهما فيه، ثم أفضلهما في دينه وعقله (٧)، ثم


(١) [الصواب]: أنهما واجبان على المقيمين والمسافرين.
(٢) الصواب: وجوبها للصلوات الخمس المؤداة والمقضية.
(٣) أما الجعالة بأن يقول: (من أذن في هذا المسجد فله كذا وكذا) دون عقدٍ وإلزامٍ فهذه جائزةٌ؛ لأنه لا إلزام فيها؛ فهي كالمكافأة لمن أذن، ولا بأس بالمكافأة لمن أذن، وكذلك الإقامة.
(٤) هذا مستحب.
(٥) الظاهر من المذهب: أن كونه (أمينًا) سنةٌ، والصحيح: أنه واجبٌ.
(٦) هذا ليس بشرطٍ إن أراد أن يكون عالمًا به بنفسه ... ، لكن الأفضل أن يكون عالمًا بالوقت بنفسه؛ لأنه قد يتعذر عليه من يخبره بالوقت.
(٧) لم يذكر المؤلف أفضلهما في علمه، وهذا أمرٌ لا بد منه؛ فإننا نقدم أعلمهما.
وربما قال قائلٌ: هذا داخلٌ في قوله: «أفضلهما فيه»، فنقول: إن تحملته الكلمة فهذا هو المطلوب، وإلا فيجب أن نراعيها.

<<  <   >  >>