للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب الطلاق]

يباح للحاجة، ويكره لعدمها، ويستحب للضرر، ويجب للإيلاء، ويحرم للبدعة.

ويصح من زوجٍ مكلفٍ، ومميزٍ يعقله.

ومن زال عقله معذورًا لم يقع طلاقه، وعكسه الآثم (١).

ومن أكره عليه ظلمًا بإيلامٍ له أو لولده، أو أخذ مالٍ يضره، أو هدده بأحدها قادرٌ يظن إيقاعه به فطلق تبعًا لقوله (٢): لم يقع.

ويقع الطلاق في نكاحٍ مختلفٍ فيه، ومن الغضبان (٣).

ووكيله كهو، ويطلق واحدةً ومتى شاء (٤)، إلا أن يعين له وقتًا وعددًا.


(١) مثاله: السكران باختياره ... ، [لكن] قال بعض أهل العلم: إن السكران لا يقع طلاقه ...
وهذا القول أصح، وهو الذي رجع إليه الإمام أحمد - رحمه الله -.
(٢) علم من قوله: (تبعًا لقوله) أنه لو طلق بقصد إيقاع الطلاق فإنه يقع الطلاق ... ، [لكن] ذهب بعض أهل العلم - وقولهم أقرب إلى الصواب - إلى أنه بالإكراه يزول الحكم مطلقًا ما لم يطمئن إلى الشيء، وهذا بعيدٌ.
(٣) القول بعدم وقوع طلاق الغضبان نظريا هو القول الراجح، لكن - عمليا وتربويا - نمنع الفتوى به إلا في حالاتٍ معينةٍ نعرف فيها صدق الزوج.
(٤) لكن بشرط ألا يكون في حيضٍ، أو طهرٍ جامع فيه الزوج.

<<  <   >  >>