فحتى على القول بالجواز - كما هو المذهب - لا ينبغي للإنسان أن يوكل امرأته في طلاق نفسها أبدًا؛ لأنها - كما علل المانعون - ضعيفة التفكير، سريعة التأثر والعاطفة، فكل هذه الأسباب توجب أن يتوقف الإنسان في توكيلها. (٢) لو أضاف المؤلف - رحمه الله - قيدًا خامسًا لكان أولى، فيقول: (في طهرٍ لم يجامعها فيه ولم يتبين حملها)؛ لأنه إذا تبين حملها جاز طلاقها ولو كان قد جامعها. (٣) لو قال المؤلف: (من لزمتها عدةٌ) لكان أعم؛ لأن المرأة تلزمها العدة إذا دخل بها؛ يعني: جامعها، أو خلا بها، أو مسها بشهوةٍ، أو قبلها. (٤) وإن شئت فقل: (إنه محرمٌ)، وهذا أليق في اصطلاح الفقهاء. (٥) مسألة الطلاق في الحيض من أكبر مهمات هذا الباب، ويجب على الإنسان أن يحققها بقدر ما يستطيع حتى يصل فيها إلى ما يراه صوابًا؛ لأن المسألة ليس فيها احتياطٌ؛ بل المسألة خطيرةٌ ... ومن أحسن من رأيت كتب في الموضوع: ابن القيم - رحمه الله - في «زاد المعاد».