للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[باب الرجعة]

من طلق بلا عوضٍ زوجةً مدخولًا بها أو مخلوا بها دون ما له من العدد: فله رجعتها في عدتها ولو كرهت.

بلفظ: (راجعت امرأتي) - ونحوه -، لا: (نكحتها) - ونحوه - (١).

ويسن: الإشهاد (٢).

وهي زوجةٌ، لها وعليها حكم الزوجات، لكن لا قسم لها.

وتحصل الرجعة - أيضًا - بوطئها (٣)، ولا تصح معلقةً بشرطٍ (٤).

فإذا طهرت من الحيضة الثالثة ولم تغتسل: فله رجعتها (٥).


(١) قال بعض أهل العلم: يصح بلفظ: (نكحتها) - ونحوه - إذا علم أن مراده المراجعة ...
وهذا القول قوي جدا؛ لأن العبرة في الألفاظ بمعانيها.
(٢) يحتمل أن يقال: في هذا تفصيلٌ، إن راجعها بحضرتها فلا حاجة للإشهاد، وإن راجعها في غيبتها وجب الإشهاد ... ، والصواب: هذا التفصيل.
(٣) ظاهر كلام المؤلف: أن الرجعة تحصل بجماعها؛ سواءٌ نوى بذلك الرجعة أم لم ينو ...
والقول الثاني: أنها لا تحصل الرجعة بالوطء إلا بنية المراجعة ...
وهذا هو الصحيح، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -.
(٤) قال بعض أهل العلم: إنها تصح الرجعة معلقةً بشرطٍ، وهذا القول أصح.
(٥) هذه المسألة فيها قولان لأهل العلم، وهي من المسائل الكبيرة التي تكاد الأدلة فيها أن تكون متكافئةً.

<<  <   >  >>