للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[باب صلاة الاستسقاء]

إذا أجدبت الأرض وقحط المطر (١): صلوها جماعةً وفرادى (٢).

وصفتها - في موضعها وأحكامها -: كعيدٍ.

وإذا أراد الإمام الخروج لها: وعظ الناس، وأمرهم بالتوبة من المعاصي، والخروج من المظالم، وترك التشاحن، والصيام (٣)، والصدقة.


(١) أي: امتنع ولم ينزل.
ولا شك أنه يكون في ذلك ضررٌ عظيمٌ على أصحاب المواشي وعلى الآدميين - أيضًا -، فلهذا صارت صلاة الاستسقاء - في هذه الحال - سنةً مؤكدةً ...
وظاهر [كلام المؤلف]: ولو كان ذلك في غير أرضهم.
وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يستسقي إلا لأرضه وما حولها مما يتضرر به البلد، أما ما كان بعيدًا فإنه لا يضرهم وإن كان يضر غيرهم؛ ما لم يأمر به الإمام فتصلى.
(٢) الأفضل أن تكون جماعةً كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم.
(٣) في هذا نظرٌ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم حين خرج إلى الاستسقاء لم يأمر أصحابه أن يصوموا.
أما ما ذكره المؤلف أولًا من التوبة من المعاصي والخروج من المظالم فهذه مناسبةٌ؛ لكن الصيام طاعةٌ تحتاج إلى إثباتها بدليلٍ ...
لكن نقول: لو اختار يوم الاثنين ولم يجعله سنةً راتبةً دائمًا من أجل أن يصادف صيام بعض الناس؛ ... لم يكن فيه بأسٌ، لكن كوننا نجعله سنةً راتبةً؛ [بحيث] لا يكون الاستسقاء إلا في يوم الاثنين أو نأمر الناس بالصوم؛ فهذا فيه نظرٌ.

<<  <   >  >>