للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب الجنايات]

وهي: عمدٌ يختص القود به بشرط القصد، وشبه عمدٍ، وخطأٌ.

فالعمد:

أن يقصد من يعلمه آدميا معصومًا، فيقتله بما يغلب على الظن موته به؛ مثل: أن يجرحه بما له مورٌ في البدن (١)، أو يضربه بحجرٍ كبيرٍ ونحوه (٢)، أو يلقي عليه حائطًا، أو يلقيه من شاهقٍ، أو في نارٍ أو ماءٍ يغرقه ولا يمكنه التخلص منهما، أو يخنقه، أو يحبسه ويمنع عنه الطعام أو الشراب فيموت من ذلك في مدةٍ يموت فيها غالبًا، أو يقتله بسحرٍ، أو بسم، أو شهدت عليه بينةٌ بما يوجب قتله ثم رجعوا وقالوا: (عمدنا قتله) - ونحو ذلك -.

وشبه العمد:

أن يقصد جنايةً لا تقتل غالبًا ولم يجرحه بها؛ كمن ضربه في غير مقتلٍ بسوطٍ، أو عصا صغيرةٍ، أو لكزه - ونحوه -.


(١) أما لو بطه في مكانٍ متطرفٍ من البدن فليس هذا بعمدٍ ... ، وما أكثر الجروح التي تصيب الرجل من مسمارٍ أو زجاجةٍ - أو نحو ذلك -، ولا يقول الناس: إن هذا يقتل.
(٢) ومعرفة كون الحجر يقتل أو لا يقتل: يرجع في ذلك إلى العرف؛ فمتى قالوا: إن هذا الحجر يقتل لو ضرب به الإنسان ولو في غير مقتلٍ فيكون القتل بهذا الحجر عمدًا.

<<  <   >  >>