للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[باب نواقض الوضوء]

ينقض:

- ما خرج من سبيلٍ.

- وخارجٌ من بقية البدن إن كان بولًا أو غائطًا (١) أو كثيرًا نجسًا غيرهما (٢).

- وزوال العقل؛ إلا يسير نومٍ من قاعدٍ أو قائمٍ (٣).

- ومس ذكرٍ متصلٍ أو قبلٍ بظهر كفه أو بطنه (٤)، ولمسهما من خنثى مشكلٍ،


(١) قال بعض أهل العلم: إن كان المخرج من فوق المعدة فهو كالقيء، وإن كان من تحتها فهو كالغائط، وهذا اختيار ابن عقيلٍ - رحمه الله -، وهذا قولٌ جيدٌ ...
ويستثنى مما سبق: من حدثه دائمٌ؛ فإنه لا ينتقض وضوءه بخروجه؛ كمن به سلس بولٍ أو ريحٍ أو غائطٍ، وله حالٌ خاصةٌ في التطهر.
(٢) ذهب الشافعي والفقهاء السبعة ... إلى أن الخارج من غير السبيلين لا ينقض الوضوء - قل أم كثر - إلا البول والغائط، وهذا هو القول الثاني في المذهب، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ... ، وهذا هو القول الراجح.
(٣) اختلف العلماء - رحمهم الله - في النوم: هل هو ناقضٌ، أو مظنة النقض؟ على أقوالٍ؛ منها ... - وهو اختيار شيخ الإسلام، وهو الصحيح -: أن النوم مظنة الحدث؛ فإذا نام بحيث لو انتقض وضوءه أحس بنفسه فإن وضوءه باقٍ، وإذا نام بحيث لو أحدث لم يحس بنفسه فقد انتقض وضوءه.
(٤) الإنسان إذا مس ذكره استحب له الوضوء مطلقًا، سواءٌ بشهوةٍ أم بغير شهوةٍ، وإذا مسه لشهوةٍ فالقول بالوجوب قوي جدا، لكني لا أجزم به، والاحتياط أن يتوضأ.

<<  <   >  >>