للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

- ولا لفافةً (١).

- ولا ما يسقط من القدم (٢).

- أو يرى منه بعضه (٣).

فإن لبس خفا على خف قبل الحدث: فالحكم للفوقاني (٤).

ويمسح أكثر العمامة، وظاهر قدم الخف - من أصابعه إلى ساقه دون أسفله وعقبه -، وعلى جميع الجبيرة.

ومتى ظهر بعض محل الفرض بعد الحدث، أو تمت مدته: استأنف الطهارة (٥).


(١) اختار شيخ الإسلام - رحمه الله - جواز المسح على اللفافة، وهو الصحيح.
(٢) هذا بناءً على أنه يشترط لجواز المسح على الخف ثبوته بنفسه أو بنعلين إلى خلعهما [كما تقدم] ... والناس لا يلبسون خفافًا تسقط عند المشي، ولا فائدة في مثل هذا، وهذا ظاهرٌ فيمن يمشي فإنه لا يلبسه، لكن لو فرض أن مريضًا مقعدًا لبس مثل هذا الخف للتدفئة فلا يجوز له المسح على كلام المؤلف.
(٣) هذا مبني على ما سبق من اشتراط أن يكون الخف ساترًا للمفروض ... ، وسبق بيان أن الصحيح جواز ذلك.
(٤) هذا لبيان الجواز؛ فإنه يجوز أن يمسح على التحتاني حتى لو كان الحكم للفوقاني.
(٥) ما ثبت بمقتضى دليلٍ شرعي فلا ينتقض إلا بدليلٍ شرعي آخر ... ، والأصل بقاء الطهارة، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى -.

<<  <   >  >>