للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[باب الموصى له]

تصح لمن يصح تملكه.

ولعبده بمشاعٍ كثلثه، ويعتق منه بقدره، ويأخذ الفاضل، وبمئةٍ أو معينٍ لا تصح له.

وتصح: بحملٍ، ولحملٍ تحقق وجوده قبلها.

وإذا أوصى من لا حج عليه أن يحج عنه بألفٍ: صرف من ثلثه مؤونة حجةٍ بعد أخرى حتى ينفد (١).

ولا تصح: لملكٍ وبهيمةٍ (٢) وميتٍ (٣)، فإن وصى لحي وميتٍ يعلم موته فالكل


(١) الناس في هذه المسألة اختلفوا اختلافًا عظيمًا، ونحن أدركنا من يحج بخمسين ريالًا، أما الآن فلا يحج إلا بثلاثة آلافٍ أو خمسة آلافٍ، فتغير الحال، فربما يكون هذا الموصي الذي قال: (يحج عني حجةٌ بألفٍ) ظن أنه لا يوجد من يحج إلا بألفٍ، فإذا وجدنا من يحج بخمس مئةٍ فالمذهب أن الزائد للورثة، فإن نقصت الألف عن الحجة فماذا نصنع؟
الجواب: إذا كان سبب زيادة الحج معلومًا يرجى زواله فإننا ننتظر ... ، أما لو كان السبب غير طارئٍ ونعلم أنه إن لم تزد قيمة الحجة لم تنقص ولم نجد أحدًا يمكن أن يحج من مكة ففي هذه الحال إما أن نبطل الوصية أو نصرفها في أعمال بر أخرى، وهذا هو المتعين.
(٢) لكن ذكر بعض العلماء أنه يصح الوقف على بهيمةٍ ويصرف في علفها ومؤونتها، فيخرج من هذا أن تصح الوصية للبهيمة، ويصرف ذلك في علفها ومؤونتها.
(٣) وقيل: تصح الوصية للميت وتصرف صدقةً له في أعمال الخير، وهذا القول هو الراجح.

<<  <   >  >>