للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

للحي (١)، وإن جهل فالنصف.

وإن وصى بماله لابنيه وأجنبي فردا: فله التسع.


(١) على القول الذي رجحناه: يكون للحي النصف، وللميت النصف، ويكون صدقةً له.

<<  <   >  >>