للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[باب استيفاء القصاص]

يشترط له ثلاثة شروطٍ:

- أحدها: كون مستحقه مكلفًا، فإن كان صبيا أو مجنونًا: لم يستوف، وحبس الجاني إلى البلوغ والإفاقة (١).

- الثاني: اتفاق الأولياء المشتركين فيه على استيفائه، وليس لبعضهم أن ينفرد به، وإن كان من بقي غائبًا أو صغيرًا أو مجنونًا: انتظر القدوم والبلوغ والعقل.

- الثالث: أن يؤمن في الاستيفاء أن يتعدى الجاني، فإذا وجب على حاملٍ أو حائلٍ فحملت: لم تقتل حتى تضع الولد، ثم إن وجد من يرضعه وإلا تركت حتى تفطمه، ولا يقتص منها في الطرف حتى تضع، والحد في ذلك كالقصاص.

فصلٌ

ولا يستوفى قصاصٌ إلا: بحضرة سلطانٍ أو نائبه، وآلةٍ ماضيةٍ.


(١) استثنى بعض العلماء من هذه المسألة ما إذا كان القتل غيلةً - أي أن يقتله على غرةٍ - فإنه يقتل القاتل بكل حالٍ؛ سواءٌ اختار أولياء المقتول القتل أم الدية؛ فإنه لا خيار لهم في ذلك، وهذا مذهب الإمام مالكٍ، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية.
وبناءً على هذا القول: فإنه لا يحبس الجاني حتى يبلغ أولياء المقتول.
وإنما اختار ذلك مالكٌ وشيخ الإسلام؛ لأن قتل الغيلة فيه مفسدةٌ عظيمةٌ، ولأنه لا يمكن التحرز منه؛ إلا أن يكون ملكًا أو أميرًا له جنودٌ وحاشيةٌ يحرسونه فيمكنه التحرز منه، لكن عامة الناس لا يمكنهم التحرز منه.

<<  <   >  >>