أما من لا يعد ترك عيادته عقوقًا أو قطيعةً فإن المؤلف يقول: إنه سنةٌ. وقال بعض العلماء: إنه واجبٌ كفائي؛ أي: يجب على المسلمين أن يعودوا مرضاهم، وهذا هو الصحيح. (٢) ظاهر كلام المؤلف: يدل على أنه يذكر بذلك؛ سواءٌ كان المرض مخوفًا أو غير مخوفٍ، وسواءٌ كان المريض يرتاع بذلك أو لا ... وقال بعض العلماء: لا يذكره بذلك إلا إذا كان مرضه مخوفًا. وفصل بعضهم، فقال: أما التوبة فيذكره بها مطلقًا ولو كان المرض غير مخوفٍ ... ، والوصية لا يذكره بها إلا إذا كان المرض مخوفًا. والذي يظهر لي: أنه يذكره مطلقًا ما لم يخف عليه، وذلك لأن التوبة مشروعةٌ في كل وقتٍ، والوصية كذلك. (٣) لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «اقرءوا على موتاكم يس»، هذا الحديث مختلفٌ فيه، وفيه مقالٌ، ومن كان عنده هذا الحديث حسنًا أخذ به.