للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب الجنائز]

تسن: عيادة المريض (١)، وتذكيره التوبة، والوصية (٢).

وإذا نزل به: سن تعاهد بل حلقه بماءٍ أو شرابٍ، وتندى شفتاه بقطنةٍ، وتلقينه: (لا إله إلا الله) مرةً - ولم يزد على ثلاثٍ إلا أن يتكلم بعده فيعيد تلقينه برفقٍ -، ويقرأ عنده (يس) (٣)، ويوجهه إلى القبلة.


(١) قوله: (تسن): ظاهره أنه سنةٌ في حق جميع الناس، ولكن ليس على إطلاقه؛ فإن عيادة المريض إذا تعينت برا أو صلة رحمٍ صارت واجبةً؛ لا من أجل المرض، ولكن من أجل القرابة ...
أما من لا يعد ترك عيادته عقوقًا أو قطيعةً فإن المؤلف يقول: إنه سنةٌ.
وقال بعض العلماء: إنه واجبٌ كفائي؛ أي: يجب على المسلمين أن يعودوا مرضاهم، وهذا هو الصحيح.
(٢) ظاهر كلام المؤلف: يدل على أنه يذكر بذلك؛ سواءٌ كان المرض مخوفًا أو غير مخوفٍ، وسواءٌ كان المريض يرتاع بذلك أو لا ...
وقال بعض العلماء: لا يذكره بذلك إلا إذا كان مرضه مخوفًا.
وفصل بعضهم، فقال: أما التوبة فيذكره بها مطلقًا ولو كان المرض غير مخوفٍ ... ، والوصية لا يذكره بها إلا إذا كان المرض مخوفًا.
والذي يظهر لي: أنه يذكره مطلقًا ما لم يخف عليه، وذلك لأن التوبة مشروعةٌ في كل وقتٍ، والوصية كذلك.
(٣) لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «اقرءوا على موتاكم يس»، هذا الحديث مختلفٌ فيه، وفيه مقالٌ، ومن كان عنده هذا الحديث حسنًا أخذ به.

<<  <   >  >>