للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب الوصايا]

يسن (١) لمن ترك خيرًا - وهو المال الكثير - أن يوصي بالخمس (٢).

ولا تجوز بأكثر من الثلث لأجنبي، ولا لوارثٍ بشيءٍ؛ إلا بإجازة الورثة لهما بعد الموت، فتصح تنفيذًا (٣).

وتكره وصية فقيرٍ وارثه محتاجٌ، وتجوز بالكل لمن لا وارث له، وإن لم يف الثلث بالوصايا فالنقص بالقسط.


(١) القول الراجح ... : أن الوصية للأقارب غير الوارثين واجبةٌ ... ، فالصحيح: أن آية الوصية محكمةٌ، وأنه يجب العمل بها، لكن نسخ منها من كان وارثًا من هؤلاء المذكورين - فإنه لا يوصى له -، وبقي من ليس بوارثٍ.
(٢) الدليل على تعين الخمس: هو ما ورد عن أبي بكرٍ - رضي الله عنه - ... ، ولكن ليس بلازمٍ.
(٣) ظاهر كلامه - رحمه الله -: أنه إذا أجازها الورثة صارت حلالًا.
وفيه نظرٌ، والصواب: أنها حرامٌ، لكن من جهة التنفيذ تتوقف على إجازة الورثة، فتصح تنفيذًا لا ابتداء عطيةٍ ...
و [ظاهر كلامه - أيضًا -: أن الورثة] إن أجازوها قبل الموت فلا عبرة بإجازتهم ...
والقول الصحيح: أنهم إذا أذنوا بالوصية بما زاد على الثلث أو لأحد الورثة فلا بأس إذا كان في مرض الموت المخوف ... - إلا إذا علمنا أنهم إنما أذنوا حياءً وخجلًا فلا عبرة بهذا الإذن -، أما في الصحة فلا عبرة بإجازتهم [على جميع الأحوال].

<<  <   >  >>