(٢) الدليل على تعين الخمس: هو ما ورد عن أبي بكرٍ - رضي الله عنه - ... ، ولكن ليس بلازمٍ. (٣) ظاهر كلامه - رحمه الله -: أنه إذا أجازها الورثة صارت حلالًا. وفيه نظرٌ، والصواب: أنها حرامٌ، لكن من جهة التنفيذ تتوقف على إجازة الورثة، فتصح تنفيذًا لا ابتداء عطيةٍ ... و [ظاهر كلامه - أيضًا -: أن الورثة] إن أجازوها قبل الموت فلا عبرة بإجازتهم ... والقول الصحيح: أنهم إذا أذنوا بالوصية بما زاد على الثلث أو لأحد الورثة فلا بأس إذا كان في مرض الموت المخوف ... - إلا إذا علمنا أنهم إنما أذنوا حياءً وخجلًا فلا عبرة بهذا الإذن -، أما في الصحة فلا عبرة بإجازتهم [على جميع الأحوال].