للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب العدد]

تلزم العدة: كل امرأةٍ فارقت زوجًا خلا بها مطاوعةً (١) مع علمه بها وقدرته على وطئها ولو مع ما يمنعه منهما أو من أحدهما حسا أو شرعًا، أو وطئها، أو مات عنها، حتى في نكاحٍ فاسدٍ فيه خلافٌ، وإن كان باطلًا وفاقًا لم تعتد للوفاة.

ومن فارقها حيا قبل وطءٍ وخلوةٍ، أو بعدهما - أو بعد أحدهما - وهو ممن لا يولد لمثله (٢)، أو تحملت بماء الزوج (٣)، أو قبلها، أو لمسها بلا خلوةٍ: فلا عدة.

فصلٌ

والمعتدات ست:

الحامل، وعدتها: من موتٍ وغيره إلى وضع كل الحمل بما تصير به أمةٌ أم ولدٍ.

فإن لم يلحقه لصغره، أو لكونه ممسوحًا، أو ولدت لدون ستة أشهرٍ منذ نكحها - ونحوه - وعاش لم تنقض به.


(١) هذا فيه نظرٌ؛ لأن الرجل إذا خلا بالمرأة فهو مظنة الجماع؛ سواءٌ كانت مطاوعةً أو غير مطاوعةٍ.
(٢) هذه المسألة في النفس منها شيءٌ؛ لقوله - تعالى -: {مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ}، وهذا الصبي قد مس وهو زوجٌ، وكوننا نقول: (لا يولد لمثله) ليس هذا هو العلة، ولهذا لو كان عنينًا وجامعها - بل لو خلا بها - فعليها العدة ... ، فعلى الأقل نجعلها كمسألة الخلوة.
(٣) القول الثاني في هذه المسألة - وهو الصواب -: أنه تجب العدة إذا تحملت بماء الزوج.

<<  <   >  >>